الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
203
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
[ المسألة 12 : يشترط في صحة العقد ، تعيين الزوجين ] المسألة 12 : يشترط في صحة العقد ، تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلك ، فلو قال : زوجتك احدى بناتي ؛ أو قال : زوجت بنتي فلانة من أحد بنيك ؛ أو من أحد هذين ؛ بطل . نعم ، يشكل فيما لو كانا معينين بحسب قصد المتعاقدين ومتميزين في ذهنهما لكن لم يعيّناهما عند إجراء الصيغة ولم يكن ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية ؛ كما إذا تقاولا وتعاهدا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير ، ولكن في مقام إجراء الصيغة ، قال : زوجت احدى بناتي من أحد بنيك ؛ وقبل الآخر . نعم ، لو تقاولا وتعاهدا على واحدة ، فعقدا مبنيّا عليه ، فالظاهر الصحة . كما إذا قال بعد التقاول : زوجت ابنتي منك ؛ دون أن يقول : زوجت احدى بناتي . تعيين كل واحد من الزوجين شرط في صحة العقد أقول : لزوم تعيين كل من الزوجين ، مما اتفقت عليهم كلماتهم ؛ كما يظهر من الجواهر ، وكشف اللثام ، وغيره ؛ قال في المستمسك إجماعا كما في التذكرة - واتفاقا - كما في كشف اللثام وفي الجواهر حكاه عن غير واحد وفي الحدائق نسبته إليهم . « 1 » قال في كشف اللثام : ولو زوجهما الوليّ افتقر العقد أو الولي فيه اتفاقا ، إلى تعيينها ؛ كما لا بدّ من تعيين الزوج مطلقا أمّا بالإشارة أو الاسم أو الوصف الرافع للاشتراك . « 2 » وأرسله ابن إدريس ارسال المسلّمات . والمراد بذكر الاسم ، أن يقول مثلا : زوجتك ابنتي فاطمة ؛ وبالوصف ، أن يقول مثلا : بنتي الكبرى ؛ وبالإشارة ، أن يقول : بنتي هذا . أدلّة المسألة والذي يدل عليه ، مضافا إلى ما ذكر أمور :
--> ( 1 ) . السيد محسن الحكيم ، في مستمسك العروة 14 / 392 . ( 2 ) . الفاضل الهندي ، في كشف اللثام 7 / 49 ، ( 2 / 13 ط . ق ) .